وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
باب ١٦ : انه لا كفالة في حد.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
[٢] محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حد. (كتاب الصلح) [١] باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة.
الباب ١٦ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٠٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ١ / ٢١ من مقدمات
الحدود.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٣٠.
كتاب الصلح فيه ١٥ بابا:
الباب ١ فيه ٨ أحاديث: