وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
أبي الحسن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج وذكر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٥] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يريد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
[٦] وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا بني إياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.
[٧] وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.
(٢٣٩٨٠) [٨] وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.
باب ٨ : انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس. وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ كما مر في الرهن وكذا الذي قبله.
[٥] يب: ج ٢ ص ٦٦.
[٦] تقدم في ٦ / ١٠ من فعل المعروف.
[٧] تقدم في ٧ / ١٠ من فعل المعروف.
[٨] يب: ج ٢ ص ١٨٢. أخرجه بتمامه مسندا في ٥ / ١٠ من فعل المعروف.
راجع ب ١٠ و ٤ / ١٥ و ٤ / ٢٢ من فعل المعروف.
الباب ٨ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٣٠ و ٨٧، أخرجه عنه وعن التهذيب في ٢ و ٣ / ١ من الرهن