وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
الحمار، قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، وعلى الحكم الثاني في العارية.
(كتاب الحجر)
باب ١ : ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة
يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج ٨ في ب ١ من الغصب، ويأتي ما يدل على الحكم
الثاني في ب ٢ من العارية وذيله.
كتاب الحجر فيه ٧ أبواب:
الباب ١ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٥٣، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٢، أورده أيضا في ٢ / ١٤ من عقد البيع،
وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في ٩ / ٤٤ من الوصايا.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٧ ١، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج ٨ في ٣ / ٢١ من
العتق، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج ٧ في ٤ و ٥ / ٣٤ من
مقدمات الطلاق.