وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
[٦] وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.
[٧] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية فقال: لا بأس به ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله.
[٨] وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن، قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
[٩] وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن، قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٦٥،
[٧] يب: ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٦، الفروع: ج ١ ص ٣٩٥.
[٨] يب: ج ٢ ص ١٦٣، الفروع: ج ١ ص ٣٩٥.
[٩] يب: ج ٢ ص ١٦٣، الفروع: ج ١ ص ٣٩٥ فيه في الحيوان أو الطعام
راجع ٩ / ٢ و ٤ / ١٩ من الدين، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وما ينافيه بظاهره
في ب ٢.