وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد. أقول: تقدم وجهه.
٦ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب ابن حفص، عن أبي جعفر، عليه السلام في (حديث) قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
[٣٢] باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين.
(٢٣٨٨٠) [١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عز وجل: فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في الصلح، وعلى الحكم الأخير في إحياء الموات.
[٦] يب: ج ٢ ص ٦٣، صا: ج ٣ ص ١٢، أورد صدره في ٦ / ١ من الشركة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ب ٥٥ من العتق.
باب ٣٢ فيه حديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٢، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في ١ / ٧ من الصلح، ورواه
العياشي في تفسيره ١: ١٥٣ باسناده عن الحلبي، وفيه: فيقول: أنقدني، فقال: لا أرى به
بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله، وقال الله اه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤ من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ٢ / ٧ من الصلح،
ويأتي ما يدل على الأخير في ج ٨ في ب ١٧ من احياء الموات.