وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠
زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي أرض هو قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء.
[٢] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به قال: اطلبه [٣] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس، قال: انه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٣ : استحباب تحليل الميت والحي من الدين.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد
[٢] يب: ج ٢ ص ٦٠، أخرجه عنه وعن الكافي بألفاظه وعن الفقيه في ج ٨ في ٢ / ٦ من ميراث الخنثى
[٣] يب: ج ٢ ص ١٦٦، أورده في ج ٨ في ٧ / ٤ من ولاء ضمان الجريرة، وعنه وعن
الكافي بألفاظه في ١ / ٦ من ميراث الخنثى وفيه اختلاف راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤ و ٥. راجع ١٣ / ٣ من ولاء ضمان الجريرة و ب ٦ من ميراث
الخنثى، وفى أبواب اللقطة ما يستفاد منه ذلك راجع.
الباب ٢٣ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ٦٢، الفقيه: ج ٢ ص ٦٢ و ج ١ ص ١٩، ثواب الأعمال: ص ٧٩، أخرجه أيضا عن الكافي والفقيه وثواب الأعمال في ١ / ١٣ من فعل المعروف.