وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
في السلف وفي الصرف وفي الصدقة وغير ذلك وعلى الحكم الثاني في احكام العقود.
باب ٢١ : جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
(٢٣٨٥٠) [٣] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٢ : ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٦١،
[٢] يب: ج ٢ ص ١٦٢، أورده أيضا في ٢ / ٣٩ من آداب التجارة.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٨٢، أورد تمامه في ١٢ / ١ من السلف.
وتقدم في ١ / ٣٩ من آداب التجارة ما يدل على كراهة احصاء الخبز، وفى ب ٣٨ هناك
ما يدل على كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح والنار.
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٦٠.