المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٤ - كتاب الوقف
أن يكتب على أحوط الوجوه فيتحرز فيه من طعن كل طاعن وجهل كل جاهل
ومن ذلك قال وان مات القيم فيه في حياة الواقف فالامر فيه إلى الموقف يقيم فيه من أحب ولا شك في جواز هذا الشرط على أصل أبى يوسف لانه يجوز اشتراط الواقف الرأي لنفسه في الاستدلال بالوقف ففى نصب القيم أولى وكذلك عند محمد رحمه الله لانه لا يجوز شرط الاستبدال بالوقف لما فيه من شرط اعادة العين الاولى الي ملكه وذلك يوجد هنا وقد بينا ان القيم نائب عن الواقف بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل للموقوف عليهم باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته فاشراتط رأيه في نصب قيم آخر بعد موت الاول يحقق المقصود بالوقف ولا يغيره قال ( فان مات بعده فأوصي إلى غيره فوصيه بمنزلته ) لان الواقف نصبه ليكون ناظرا له محصلا لمقصوده وقد يعجز عن ذلك بموته فيكون آذنا له في استعانة بغيره بعد موته كما أن للوصي أن يوصي إلى غيره وهذا المعنى يخفى على بعض القضاة كما خفى على بعض العلماء فلم يجوزوا للوصي أن يوصي إلى غيره فيشترط ذلك في الكتاب للتحرز عن هذا .
قال ( وان مات ولم يوص إلى أحد فالرأى فيه إلى القاضى ) لانه نصب ناظرا لكل من عجز بنفسه عن النظر والواقف ميت ومصرف الغلة عاجز عن التصرف في الوقف لنفسه فالرأى في نصب القيم إلى القاضي .
قال ( ولا يجعل القيم من الاجانب ما وجد من أهل ميت الموقف وولده من يصلح لذلك ) لانه لو لم يذكر هذا الشرط كان للقاضى أن ينصب أجنبيا إذا رأى المصلحة في ذلك ومقصودا واقف أن يكون ذلك في أهل بيته وولده اما ليكون الوقف منسوبا إليه ظاهرا أو لان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره ويذكر هذا في الكتاب ليتحرز القاضى عن خلاف شرطه .
قال ( وان لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه ) لانه بدون الشرط لا يستحق على القاضي أن يفعل ذلك والانتهاء لا يعتبر بالابتداء في بعض الاحكام ألا ترى أن العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع البقاء والاباق في المبيع كذلك فإذا ذكر هذا في كتابه وجب علي القاضى مراعاة شرطه لقوله تعالى فانما اثمه على الذين يبدلونه وكونه في يد ولده إذا كان يصلح لذلك أنفع وان خاف أن يبطل بعضالقضاة وقفه ونقضه فأحب الي أن يتحرز من ذلك
وفيه طريقان ( أحدهما ) أن يكتب في صكه .
وان أبطله قاض أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الارض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان تباع فيتصدق بثمنها على من سمينا في كتابنا وهذا لان القاضى انما يبطل عند