المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢ - كتاب الذبائح
| كتاب الذبائح | ٢ |
| باب الاضحية | ٨ |
| باب من الصيد | ١٩ |
| باب الصيد في الحرم | ٢١ |
| كتاب الوقف | ٢٧ |
| كتاب الهبة | ٤٧ |
| باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز | ٦٤ |
| باب العض في الهبة | ٧٥ |
| باب الرقبي | ٨٩ |
| باب الشهادة في الهبة | ٩٠ |
| باب الصدقة | ٩٢ |
| باب العطية | ٩٤ |
| باب هبة المريض | ١٠٢ |
| كتاب البيوع | ١٠٨ |
| باب الوكالة في السلم | ٢٠٨ |
بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الذبائح )
قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام السرخسى رحمه الله تعالى ( لا يحل ما ذبح بسن أو ظفر غير منزوع لانه قتل وتخنيق وليس بذبح ) ففى الذبح الانقطاع بحدة الآلة وفي هذا الموضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآلة ولان آلة الذبح غير الذابح وسنه وظفره منه ولا بأس باكله إذا كان منزوعا عندنا ولا يحل عند الشافعي رحمه الله لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل ما خلا السن والظفرفانها مدى الحبشة ولكنا نقول المراد غير المنزوع فان الحبشة يستعملون في ذلك سنهم وظفرهم قبل النزع وذكر في بعض الروايات ماخلا العض بالسن والقرض بالظفر والعض والقرض انما يتحقق في غير المنزوع عادة ثم المنزوع آلة محددة يحصل بها تسييل الدم النجس فكانت كلسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة ايلام ومشقة على الحيوان ولا يعد هذا الفصل من الاحسان في الذبح قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح الحديث .
قال ( وما أنهر الدم وأفرى الاوداج فلا بأس بأن يذبح به حديدا كان أو قصبا أو حجرا محددا أو غير ذلك ) لما روى أن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال أرأيت يارسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاد أحدنا صيدا وليس معه سكين فذبحه بشق العصا أو بالمروة أيحل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أنهر الدم بما شئت وكل .
ولان المقصود تمييز الطاهر من النجس وذلك حاصل بكل آلة محددة ثم تمام الذكاة بقطع الحلقوم والمرئ والودجين فان قطع الاكثر من ذلك فذلك كقطع الجيمع في الجل لحصول المقصود في الاكثر من ذلك
واختلف الروايات في تفسير ذلك فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه إذا قطع ثلاثا منها أي ثلاث كان فقد قطع الاكثر .
وعن محمد رحمه الله قال ان قطع الاكثر من كل