اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - «صلاة الجماعة»
ج: مجزية في كلا الفرضين.
س: هل تصحّ الصلاة جماعة خلف إمام جماعة من الشيخية؟
ج: إذا لم يكن منكرا لضروري الدين و لم يعتقد ما هو خلاف للضروري فلا بأس.
س: إذا كان المأموم في صلاة الجماعة واحدا فهل يجوز أن يقف خلف الإمام مباشرة أو أنّه يجب أن يكون على يمين الإمام متأخّرا قليلا بحيث يكون موضع جبهة المأموم محاذيا لموضع ركبة الإمام؟
ج: يجوز أن يقف خلفه لكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن يكون على يمينه إذا كان المأموم رجلا لا امرأة.
س: في السؤال السابق إذا كان الجواب بوجوب الثاني، لو فرضنا أنّ المأموم لم يكن يعلم بهذه المسألة و كان يصلّي فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة فهل يجب عليه إعادة الصلوات السابقة أم أنّ جهله معذّر له؟
ج: الظاهر عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل.
س: إذا فرضنا أنّ المأموم كان واقفا على الطريقة الثانية و أراد مأموم ثان الالتحاق بهم، فهل يرجع المأموم الأوّل إلى الخلف ليلتحق الثاني بالصلاة؟ و كيف يرجع و في أيّ موضع من الصلاة؟
ج: لا يجب الرجوع إلى الخلف في أثناء الصلاة و يجوز التحاق مأموم ثان بأن يكون على خلفه.
س: هل يجوز الاقتداء في الصلاة خلف من يقلّد ميّتا ابتداء و هو