اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - مسائل متفرّقة

من الربح فإنّه لا يتوقّف الاستثناء على تميّز الربح و تعيّنه بل يكفي مجرّد حصول الربح من ناحية و ثبوت المئونة من ناحية اخرى.

س: هل يجوز أخذ الفائدة على الودائع بلا شرط مسبق أو لا يجوز؟ و هل الحكم يختلف بين أنواع الحساب كالتوفير المطلق أو المقيّد بستة أشهر أو السنة مثلا؟

ج: إذا لم يكن الشرط مذكورا في العقد و لا مبنيّا عليه يجوز أخذ الفائدة من دون فرق بين النوعين.

س: وجدت وثيقة في تركة متوفّى- مع فرض الوثوق بصدورها عنه- و هي تتضمّن بيع بيته من ولدين له و يذكر فيها إنّه استلم الثمن منهما علما بأنّ الولدين صغيران ليس لهما قابلية تسليم الثمن، و لعلّه يريد الهبة و المبايعة وقعت منه صورية لأنّ الهبة لا يسري مفعولها رسميا عند السلطة ما لم يهب لجميع أولاده، فهل يحكم بصحة البيع أخذا بظاهر ما كتبه، أم ما ذا؟

ج: نعم، يحكم بصحة البيع في مفروض السؤال أخذا بظاهر المكتوب بعد العلم بكون الوالد وليا شرعيا لولديه و كان له الولاية في البيع و التسليم و التسلّم من قبلهما إلّا مع العلم بعدم ثبوت المال للولدين أصلا فلا محالة يحمل على الهبة.

س: هل يملك الماء بالحيازة؟

ج: نعم، يملك بها.