اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - مسائل في التجارة

ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات.

س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ ٣ ملايين تومان مثلا و كتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟ و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية؟

ج: لا يجوز بأيّ وجه.

س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟

ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا.

س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟