اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - النكاح
س: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها و كفّيها مع الأمن من نظرات الريبة؟
ج: نعم يجوز.
س: ما هو رأيكم في أن تجعل المرأة نفسها عقيما دائما؟
ج: إذا كان مع موافقة زوجها فالظاهر هو الجواز في صورة عدم العقم دائما، و أمّا في صورة الدوام فالظاهر عدم الجواز.
س: ما هو حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية و لو مع أمن الوقوع في الحرام؟ و ما هي حدود الخلوة المحرّمة؟
ج: لا بأس بنفس الخلوة مع الأمن و كمال الاطمئنان، و الخلوة عبارة عن إمكان تحقّق الحرام منهما مع عدم اطّلاع الغير.
س: هل يجوز النظر إلى شعر المجنونة البالغة و مصافحتها أو بالعكس إلى المجنون؟
ج: لا فرق بين المجنونة و غيرها من هذه الجهة و كذا بين المجنون و غيره.
س: نرجوا من جنابكم العالي أن تبيّنوا لنا مصداق المجنون، لأنّه يوجد بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض أو بالأخرى نقول إنّ بعض تصرّفاته موافقة للعقلاء دون بعض، و الذي يحصل لبعض أهل العلم أنّه يؤتى له بمجنون و مجنونة من هذه الحالات، السؤال: هل يصحّ تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج