اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - النكاح
ج: لا يجب على الزوج القبول، نعم إذا كانت جاهلة بالمسائل الإسلامية الاعتقادية أو العلمية و أرادت العلم فاللازم القبول.
س: هل عمل الأبناء في بناء بيت والدهم، و كذا عمل الزوجة في بناء بيت زوجها، يوجب لها حصّة و سهما في البيت، علما بأنّ الأبناء لم يكونوا بالغين لسنّ التكليف (صغارا)، و عملهم لم يكن منتظما، و لم يكن هناك اتّفاق بين الأبناء و الزوجة من جهة و ربّ البيت على اجرة.
ج: العمل المذكور لا يوجب سهما في البيت بوجه بل لا تستحقّ الزوجة اجرة أيضا إذا لم يكن عملها بأمر الزوج و بقصد الاجرة و كذا الأبناء الصغار إذا كانت مصلحتهم مقتضية لذلك.
س: إذا أرادت الزوجة أن تعمل الطعام لنفسها بنفسها، و كذلك غسل ملابسها، و نظافة البيت، و لم يرد الزوج ذلك، و إنّما أراد القيام بتلك الامور عن طريق إحدى النساء من محارمه أو خادمة فأيّ الإرادتين مقدّمة؟
ج: إرادة الزوج مقدّمة إلّا إذا كان القيام من غير طريقها غير مناسب لشأنها و لطبعها.
س: ما هو حكم نتف بعض شعر الحاجبين للمرأة «الحفاف»؟
و حكم الوشم؟
ج: لا مانع منه.