اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - النكاح
التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج مجرّد رغبته في ذلك؟
ج: لا شبهة في صحّة التزويج الثاني كما أنّ الظاهر عدم حرمته لعدم قصد الزوج الإيذاء و مجرّد تأذّيها منه لا يوجب الحرمة عليه.
س: إمامي يجري صيغة العقد عند السنّة حسب شرط زوجته السنّية فكذلك يطلّق زوجته عند المخالف، هل هذا الطلاق يقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة، و ما حكم من كان غافلا من هذا الحكم و تزوّجت زوجته السنّية بعد ذلك، فهل بالنسبة إليه مطلّقة و بالنسبة إلى الزوج الأوّل غير مطلّق؟
ج: لا بدّ على تقدير صحّة عقد النكاح من إيقاع الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة التي منها حضور عدلين عنده و حكم الغافل ما ذكر و تظهر الثمرة فيما إذا كان زوجها الثاني أيضا إماميا.
س: هل يجوز للزوجة منع ضيف الزوج من الدخول إلى الدار لاختلاف بينها و بين الضيف فكريا؟
ج: لا يجوز للزوجة المنع المذكور، نعم يجوز لها أن تمتنع من الضيافة و من الطبخ و غيره.
س: هل يجب على الزوج أن يقبل بذهاب زوجته إلى المدرسة الرسمية الحكومية؟