اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - «الهدي»
فيما إذا وضعت قطعة لحمي مع لحوم هدي الحجّاج في قدر الطبيخ، هل يصدق عليه لكلّ حاجّ أنّه أكل من لحمه مع الاختلاط؟
ج: الظاهر هو الصدق.
س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا إلى الإتيان بالعمرة المفردة و لا يجوز التأخير؟
ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و لا يجوز التأخير.
س: هل العمرة لدى سماحتكم عددية أي كلّ ثلاثين يوم دون اعتبار لدخول الشهر، أم هلالية تعتمد على ثبوت الهلال شرعا في أوّل كلّ شهر؟
ج: الملاك هو عنوان الشهر لا ثلاثون يوما و لا عشرة أيّام.
س: هل يجب على صاحب الهدي الأكل من هديه؟
ج: لا يجب بل يستحبّ.
س: يقوم بعض الحجّاج بإهداء ثلث الهدي (وجوبا أو استحبابا) إلى بعضهم و القبول من الآخر قولا من دون تحقّق القبض و الإقباض لأنّ ذلك يحصل في الخيم لا في المسالخ، هل يكون هذا صحيحا أو لا بدّ من القبض؟
ج: لا يصحّ الاهداء من دون القبض و الاقباض.