اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - «الميقات»

ج: يجوز في كلا الفرضين.

س: هل يجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ في التظليل ليلا أي في سيارة مسقّفة؟ و هل هو مقيّد بحدوث المطر؟ أم لا؟

ج: هو جائز في الليل مطلقا من دون فرق بين حدوث المطر و غيره.

س: شخص يريد السفر إلى العمرة و يعلم مسبقا أن ليست هناك في فترة العمرة سيارات مكشوفة و أنّه سيضطرّ لركوب السيارات المغطّاة و يدفع الفدية، فهل يجوز له الذهاب و ما حكمه؟

ج: العلم بالاضطرار ليس مانعا من جواز الإتيان بالعمرة أو الحجّ، فيجوز الركوب في السيارات المغطّاة في النهار مع دفع الفدية، أمّا في الليل فيجوز الركوب مطلقا مع الاضطرار و عدمه؛ لأنّ حرمة التظليل مختصّة بالنهار.

س: هل يجوز للطالب الذي يدرس في جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن يحرم للعمرة المفردة من منزله إلى مكّة المكرّمة؟ أم يجب عليه أن يحرم بالنذر؟ أم يجب عليه الإحرام في الميقات؟

ج: الواجب هو الإحرام من أدنى الحلّ من الحديبية أو التنعيم و لا يجب الخروج إلى شي‌ء من المواقيت المعروفة. نعم، لا مانع من أن يحرم بالنذر من جدّة لكونه إحراما قبل الميقات الذي هو أدنى الحلّ.

س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا