اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسائل في الخمس
ج: يجب الخمس في ما لا يحتاج إليه منهما.
س: هل يجب على ذهب المرأة خمس؟ و إذا كان يجب فكم جرام يكون معفوّا عنه؟ أي كم مقدار العفو؟
ج: لم يعلم المراد من السؤال، فإنّه إن كان المراد الدرهم و الدينار المصوغان من الذهب و الفضّة اللذان هما أحد الامور التي فيها الزكاة، فالظاهر عدم ثبوتها فيما هو المتعارف منهما الآن و إن كان المراد مطلق الذهب مثل الحليّ فإذا كان موردا لحاجتها لا يتعلّق به الخمس و إذا لم يكن كذلك فإن كان تحصيله من طريق الهدية و الهبة و لو من قبل الزوج يكون فيه الخمس على سبيل الاحتياط الوجوبي و إن كان تحصيله من طريق اكتسابها بنفسها له فإذا كان زائدا على حاجتها العرفية يكون متعلّقا للخمس.
س: موظّف يستلم في كلّ شهر راتبا معيّنا، فهل يجوز له أن يجعل كلّ راتب شهري رأس سنة أم إنّه يجب عليه أن يحدّد رأس سنة لكلّ اثني عشر شهرا؟
ج: يجوز كلا الوجهين.
س: ما هو مناط وجوب الخمس؟ الحاجة الفعلية أو الشأنية أو لزوم الاستعمال قبل حلول السنة؟ فإذا شرع الإنسان في إنشاء البيت الذي يحتاجه و استغرق البناء أكثر من سنة فهل يجب تخميسه أو يعدّ من المئونة؟ و هكذا إذا اشترى الإنسان مجموعة كتب