اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسائل متفرّقة
س: في الدول الغربية هل يجوز أخذ شيء من الأسواق دون دفع الثمن مع عدم رضا المالك المسيحي أو اليهودي مع ملاحظة أنّه إذا وقع الشخص في أيديهم فإنّه قد يقع في ضرر و سجن؟
ج: لا يجوز ذلك و لو مع الأمن من الضرر.
س: ما حكم العمل في البنوك الربوية كصرّاف يصرف فقط الشيكات المالية و يدع أموال العملاء و يستلم أموال تسديد فواتير الكهرباء و الهاتف أي لا يتخلّله عمل ربوي سوى ما ذكر سلفا؟
ج: إذا كان العمل متمحّضا في الامور غير المحرّمة فلا مانع منه و إن كان البنك فيه الأعمال الربوية أيضا.
س: يقول بعض الفقهاء أنّ الربا يتمثّل في السبائك الذهبية و الفضية في حين أنّ البنوك الآن تتعامل بالأوراق النقدية، فهل يجوز في رأيكم الاعتماد على هذا الرأي في مسألة جواز العمل بالبنوك الربوية؟
ج: إذا كان بصورة القرض و الاقتراض فلا يجوز في الأوراق النقدية أيضا و إذا كان بصورة المعاملة فلا مانع منه.
س: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظّف مبلغا معيّنا في كلّ شهر بحسب الاتّفاق بين الموظّف و الشركة و باختيار الموظّف من دون شرط الزيادة، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ و تضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة و أحد البنوك فالشركة توزّع الأرباح على موظّفيها كلّ واحد بنسبة ما سلّم من المال إلى الشركة، فهل هذه المعاملة صحيحة و جائزة؟ و ما حكم