اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسائل متفرّقة
فبأيّ وجه يكون الاستئذان؟
ج: لا يجوز الاقتراض بالنحو المذكور مطلقا.
س: و في مفروض السؤال هل يجب على المكلّف أن يردّ المبلغ إلى البنك و على كلا التقديرين من وجوب الردّ و عدم الردّ، هل يجب عليه أن يخمّس المبلغ المدفوع للبنك؟
ج: يجب عليه الردّ إلى البنك و لا خمس فيه.
س: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية مع اشتراطها الزيادة مع اضطرار المقترض لقضاء حاجته؟
ج: الاضطرار العرفي الذي مرجعه إلى مجرّد توقّف قضاء حاجته عليه لا يسوّغ الربا إلّا إذا كانت الحاجة ضرورية.
س: شخص يضع أمواله وديعة في البنوك و يعطى فائدة سنوية، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية إذا كانت البنوك حكومية أو أهلية أو مشتركة بينهما؟
ج: إذا كان بناء الوضع و الأخذ على إعطاء الفائدة السنوية و أخذها لا يجوز ذلك في الحكومات غير الشرعية إلّا إذا كانت كافرة غير مسلمة.
س: إذا أخذ شخص قرضا من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية، و من المعلوم أنّه يدفع مبلغا إضافيا إلى البنك كفائدة، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك.