اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - «صلاة المسافر»
س: لو كان شخص يقيم في وطنه ستّة أشهر و في مكان عمله أو مكان دراسته ستّة أشهر فهل يطلق على مكان عمله أو دراسته مسمّى الوطن و يترتّب عليه أحكام الوطن.
ج: إذا كان عازما على التوطّن أبدا في المكان المذكور و لو في كلّ سنة شهرا يصير المكان المذكور وطنا ثانيا له و يصير ذا وطنين.
س: إذا اتّخذ شخص بلدا ما مقرّا له لمدّة سنتين أو أكثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة و الصوم أم لا؟
ج: يعتبر في الوطن الجديد قصد التوطّن دائما و لا يكفي القصد في المدّة المذكورة.
س: طلّاب العلوم الدينية الموجودون في قم الذين أتوا من الخارج هل تعتبر قم وطنا ثانيا لهم، و هل يشترط إقامة عشرة أيّام لمن أراد أن يتمّ صلاته؟
ج: لا بدّ في الوطن الجديد من نيّة الدوام، و إلّا فاللازم قصد إقامة عشرة أيّام للإتمام و الصيام.
س: زوجة مسقط رأسها من قم مثلا ثمّ تزوّجها شخص من طهران و سافرت مع زوجها و بقيت هناك لكن على العادة في كلّ اسبوع أو شهر أو أيّام المناسبات تأتي لزيارة أقاربها، ما حكم صلاتها و صومها مع العلم أنّها لا تريد الرجوع إلى مسقط رأسها و هذا ليس باختيارها لأنّ أمرها راجع إلى زوجها؟