اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - مسائل متفرّقة
س: هل أخذ الموظف لراتبه الشهري في الحكومات غير الشرعية يحتاج إلى إذن من المرجع؟
ج: لا يحتاج و لكن الإذن مقتضى الاحتياط.
س: ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية و الشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظّف بل لعلّه مع علم مسئول العمل مثلا كاستعمال الهاتف و اتصاله إلى الشخص أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي أو استعمال آلة الطباعة لطبع بعض الأوراق الخاصّة به أو بأصدقائه هذا إذا كان رأي سماحتكم بأنّ الدولة مجهولة المالك فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرّف في هذه الأشياء أو تجيزون على الإطلاق لأنّ هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر و الشركات؟
ج: الأقوى عندي أنّ الدولة مالكة و لا تجوز الاستعمالات المذكورة إلّا في صورة الإذن من الدولة و لو استكشف ذلك من طريق جريان العادة و التعارف.
س: في آية وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ... هل عمل الشرطي أو شرطي المرور مصداق للآية الكريمة و كذلك الجمركي؟ و في بعض الروايات بالمعنى من قام في جوف الليل و دعا لا تردّ له دعوته و يستجيب له إلّا العريف و العشّار أي الشرطي و الجمركي؟ أفتونا مأجورين.
ج: الشرطي و الجمركي في غير الدولة الإسلامية مصداق للآية الشريفة، أمّا في الدولة الإسلامية