اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - مسائل متفرّقة
المحاكم الكويتية.
هل يمكن أخذ حضانة الأولاد من الامّ إلى الجدّ و الجدّة حفاظا على حسن ترتبيتهم و مستقبلهم من الرجل الغريب؟
ج: حقّ حضانة الامّ بالنسبة إلى الأولاد الذكور ثابت في خصوص سنتين و الزائد عليهما حقّ للوالد و مع عدمه للجدّ ففي مفروض السؤال يجوز أخذ الابنين من أمّهما.
س: ما هو حكم إعلان المؤمن عن ذنوبه و التصريح بها؟
ج: إذا لم يكن من مصاديق شيوع الفاحشة لا مانع له.
س: لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحدّ ثمّ تاب توبة نصوحا فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاكم للتطهّر بالحدّ أو لا؟
ثمّ لو كان قد شهد من مؤمن ما يوجب حدّا ثمّ علم بحسن توبته فما هو حكم شهادته عليه؟
ج: تكفي التوبة و لا تصل النوبة إلى الإقرار و حيث إنّ العلم بعد الشهادة لا يقدح فيها بوجه.
س: إذا سلّم أحد من أهل البدعة و السفارة هل يجب ردّ السلام؟
ج: إذا لم يكن محكوما بالكفر كالغلاة و الخوارج و النواصب يجب ردّ السلام عليه.
س: لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن و إسقاطه في أعين الناس ببهتان و نحوه لحسد أو غيره فهل يجوز للذي اوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتّى لا يصدّق؟