اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسائل متفرّقة
ج: إذا كان مع رعاية الحجاب و عدم النظر و لم يكن موجبا و لو بالاقتضاء للوقوع في الحرام لا مانع منه.
س: هل يجوز للرجل أن يشرب حليب زوجته؟
ج: إذا كان الشرب من ثديها و لم يكن الحليب من الخبائث لا مانع منه.
س: إذا ضرب الزوج زوجته بعد أن أثارته، و لم يقصد بضربه جرحا، و لكنّها جرحت جرحا طفيفا، و خرج منه الدم، فهل تجب عليه الدّية حينئذ؟
ج: ثبوت الدّية لا يحتاج إلى القصد لأنّها تغاير القصاص.
س: إذا أمر الوالد ولده بالذهاب إلى عمّته لعمل له، و نهت الوالدة ابنها عن ذلك و إلّا عدّته عاقّا، فأيّ الطاعتين مقدّمة؟ و هل يعدّ الولد عاقّا لوالدته إذا امتثل أمر الوالد؟
ج: الظاهر عدم تحقّق العقوق في مثل هذا المورد بل إذا كان أمر الوالد من جهة التأكيد مشابها لأمر الوالدة بالترك يكون الولد مخيّرا.
س: هل يجب على الوالد شرعا أن يلتزم بتوفير الطعام و السكن لولده البالغ سنّ التكليف؟
ج: لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان الوالد موسرا و الولد غير قادر على تحصيل نفقته.
س: ما رأي جنابكم العالي بالنسبة إلى الموسيقى و الأناشيد التي