اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - مسائل في الطهارة و النجاسة
يقصد الارتماس و طبعا لا يمكن أن يكون الغسل تحت الحنفية ارتماسيا بل ترتيبيا فما حكم صلواته و صومه و حجّه؟
ج: إذا كان اعتقاده أنّ الماء يحيط جميع البدن و لو في آن واحد فإن شكّ بعد ذلك في الإحاطة و عدمها يحكم بالصحّة و إن علم فيما بعد بعدم الإحاطة و لو في آن واحد فالظاهر بطلان غسله و بطلان الأعمال التي تكون الطهارة عن الحادث شرطا واقعيا لها، نعم في خصوص طواف الحجّ كلام مذكور في محلّه.
س: إذا كان شخص على أحد مواضع وضوءه حاجب و لا يمكن رفعه لصعوبة ذلك لكونه حرجيا و لعلّه بسبب الحرج و الادماء، هل يجمع بين الوضوء و التيمّم. و ما ذا لو كان في موضع التيمّم بالخصوص؟
ج: يجري عليه حكم الجبيرة.
س: إذا كانت توجد نقطة دم على الحائط ثمّ أزلنا عين النجاسة و صببنا ماء عليه بواسطة خرطوم المياه و هذا الماء متّصل بماء أكثر من كرّ، فهل الغسالة التي تنزل على السجّاد نجسة أم طاهرة؟
ج: لا تكون نجسة.
س: إذا بال طفل على السجاد، فهل أستطيع أن اطهّر السجادة بهذه الطريقة:
أجعل حواجز حول منطقة البول ثمّ آتي بخرطوم المياه المتّصل بماء كثير و أفتح الماء و أفرك مكان البول و يظلّ غسالة البول في محلّه حتّى