اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - مسائل في الوقف و الهبة
فهل يمكن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟
ج: إذا لم يمكن ذلك في أطراف المسجد القريبة منه و كان موردا للحاجة يجوز إحداث قسم للوضوء.
س: و في مفروض السؤال مسجد فيه قسم الوضوء و لكن لضيق و ازدحام المصلّين في دورات المياه يريدون إحداث و تسليك الماء إليه في طرف آخر من المسجد للوضوء خاصّة، هل تجيزون ذلك بإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟
ج: ظهر حكمه من الجواب السابق.
س: لو أوقف شخص قرآنا مخطوطا و جعل عليه وقف لصيانته ثمّ تلف فهل يجعل بدله قرآنا- مطبوعا- و يصان من الواقف، و إذا لم يجز ففي أيّ شيء يصرف حاصل الوقف؟
ج: الظاهر أنّه يصرف حاصل الوقف فيما يرجع إلى صيانة القرآن لا القرآن الخاصّ بل مطلقه مثل ما إذا جعل محفظة للقرآن مانعة عن تلفه أو تغيّره مثلا.
س: هناك أرض في إحدى مناطق البحرين يشهد أهل المنطقة بأنّ هذه الأرض كانت سابقا بستانا و كانت وقفا على الزهراء سلام اللّه عليها و السادة الكرام فاستولت عليها الدولة و بنت مدرسة، فهناك من المدرّسين المؤمنين الأخيار من يريد معرفة تكليفهم الشرعي في هذه المدرسة مع عدم إمكان تحويلهم إلى مدرسة اخرى لأنّ الأمر راجع إلى الوزارة.