اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - مسائل في الطهارة و النجاسة
في حياة السيّد الخوئي قدّس سرّه عليه الإعادة بالاحتياط الوجوبي و لأنّه لم يرجع في حياة السيّد إلى الأعلم بالأعلم من الأحياء فإنّ صلواته باطلة. فهل يجوز له الآن أن يرجع إلى من يقول بصحّة صلواته حتّى يكون مبرئا للذمّة؟
ج: يجوز.
س: بناء على بطلان صلاة المرأة متقدّمة على الرجل أو محاذية له، فما هو رأيكم في الصلاة في المسجد الحرام حيث لا يراعون هذه الجهة؟
ج: يلزم أن يكون المصلّي في حال الشروع مراعيا لهذه الجهة، و أمّا ما يتحقّق بعد الشروع فلا يضرّ بصحّة صلاته.
س: هل الكتابي طاهر في رأيكم؟ و ما حكم غير المسلم و غير الكتابي هل يحكم بطهارة الإنسان عموما؟
ج: الكتابي غير المشرك طاهر، و غير المسلم و غير الكتابي المذكور نجس ذاتا و عينا.
س: إن كانت الطهارة الترابية مجزية عن المائية في ضيق الوقت، فهل يجوز للجنب إذا تيمّم لضيق الوقت أن يدخل المسجد و يمكث فيه؟ و هل يجوز معه صلاة الجماعة، و إن صلّى الجماعة فكيف يصنع؟
ج: الطهارة الترابية التي كان المجوّز لها ضيق الوقت لا يستباح بها غير ما ضاق وقته من الغايات.
س: شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء الحنفية و هو