مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
مسألة ٢٨٨: حرمة التظليل تختصّ بحال السير و طيّ المنازل، و أمّا في المنزل كأن يكون في منى أو غيرها فلا بأس به، و يجوز استعمال المظلّة و شبهها و لو في حال المشي، فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محلّ الذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات و إن كان الاحتياط الأولى في الترك حال المشي.
مسألة ٢٨٩: لا فرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل المغطّى فوقه، أو في السيارة المغطّاة، أو الطائرة، أو تحت سقف السفينة.
مسألة ٢٩٠: يجوز الحركة على جنب المحمل و الاستظلال به للماشي.
مسألة ٢٩١: المسافر بالطائرة إذا نذر الإحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح، و يجب الإحرام إذا سافر أثناء الليل، و إلّا فصحّة نذره مشكل.
مسألة ٢٩٢: الجلوس تحت السقف حال السير في الليل خلاف الاحتياط، و إن كان يبعد جوازه، و على هذا لا يبعد جواز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.