مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
و هاهنا في الصيد أحكام أخرى لم نتعرّض إليها لعدم الحاجة.
الثاني: النساء: وطأً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة لزوجته، بل كلّ لذّة و تمتّع من النساء.
مسألة ١٧٢: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالانثى عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، لكن عليه الكفّارة على الأحوط، و الأحوط إتمام العمل و إعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي.
مسألة ١٧٣: إذا ارتكب الجماع عالماً و عامداً بعد السعي فعمرته صحيحة و تجب عليه الكفّارة فقط.
و كفّارته بدنة أو بقرة أو شاة، و الأحوط الأولى اختيار البدنة، و لا فرق بين الغني و الفقير.
مسألة ١٧٤: إذا ارتكب هذا العمل في إحرام الحجّ عالماً عامداً عليه الكفّارة و الحج من قابل عقوبة، و الكفّارة بدنة، و إن لم تكن فبقرة.
مسألة ١٧٥: إذا وقع هذا العمل بعد الوقوف في عرفات و المشعر فله صورتان: أحدهما وقوعه بعد إتمام الشوط