مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - الفصل الثاني كيفيّة الإحرام
مسألة ١٢٦: إذا بطل عمرته بالرياء و لم يمكنه أن يتدارك و لم يكن له وقت، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد و بعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحج في السنة القادمة.
مسألة ١٢٧: إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة و أبطله بالرياء و غيره فيجب عليه إعادة الحج و العمرة في سنة اخرى.
مسألة ١٢٨: إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره و لم يتمكّن من التدارك ففي العمرة تبطل العمرة و في الحج يبطل الحجّ، و لكن لو أمكنه التدارك فتدارك فإنّ عمله صحيح و إن كان عاصياً.
مسألة ١٢٩: إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلًا من عمرة التمتّع، فإذا كان يقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى بحجّ التمتّع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتّع.
مسألة ١٣٠: إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة التمتّع، فنوى حجّ التمتّع. يقصد الذهاب إلى عرفات و المشعر و إكمال الحجّ ثمّ الإتيان بعمرة