مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - أحكام المواقيت
مسجد الشجرة.
مسألة ١١٩: من لم يتبيّن له الميقات فلا يجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم مسئول القافلة، إلّا إذا كان كلامه يورث الاطمئنان.
مسألة ١٢٠: لم يثبت بأن رابغ محاذية للجحفة، فلا يجوز الإحرام منها.
مسألة ١٢١: من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ و أدّى العمرة المفردة، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع فيجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، و لا يجوز له الإحرام من التنعيم.
مسألة ١٢٢: القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة فلا يجوز لهم العبور منها بغير إحرام، و لو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين، و لكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، و يجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ، و إذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ.
مسألة ١٢٣: من كان في مكّة و أراد أن يؤدّي عمرة