مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
عليهم الطيب و النساء، و يحلّ عليهم جميع المحرّمات بعد الحلق أو التقصير.
مسألة ٦٧٣: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يجب على المرأة و الخنثى و الخصي و الصبي المميّز أيضاً، و لو لم يفعلوا حرمت عليهم الرجال أو النساء إن كانوا ذكوراً بنفس البيان السابق، بل حتى الطفل غير المميّز إذا أحرم به وليّه، فالأحوط وجوباً أن يطوف به طواف النساء لكي تحلّ له النساء أو الرجال بعد البلوغ.
مسألة ٦٧٤: طواف النساء و صلاته و إن كانا واجبين و بدونهما تحرم النساء، لكنّهما ليسا ركناً، فتركهما عمداً لا يوجب بطلان الحج. و إنّما يجب على من حجّ أن يؤدّيهما و إلّا لم تحلّ له النساء، بل الأحوط وجوباً بقاء حرمة العقد و الخطبة و الشهادة عليه أيضاً.
مسألة ٦٧٥: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة أو صلاته في حال الاختيار، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة و على السعي في حال الاختيار،