مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - الثاني من واجبات منى الذبح
مسألة ٥٩٥: إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً، و ذبحه بنيّة طاعة اللَّه؛ لجهله بالحكم، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به.
مسألة ٥٩٦: الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام:
قسم يهديه، و قسم يتصدّق به، و مقداراً منه يأكله، و أن يتصدّق على المؤمنين، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة، فلو تصدق على الكفّار، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها فلا إشكال عليه و لا يكون ضامناً لحصّة الفقراء، لكن الاحتياط حسن، خاصّة في أكل مقدار من الهدي.
مسألة ٥٩٧: يجوز الاستنابة في الذبح، و ينوي النائب، و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً.
مسألة ٥٩٨: الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً (شيعيّاً) إن كان الذابح نائباً في جميع أعمال الذبح من النيّة و غيرها، و لكن لو اريد منه خصوص الذبح لا يشترط فيه الإيمان، بل لا يخلو من قوّة، و كذلك في ذبح الكفّارات.
مسألة ٥٩٩: لا يجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن