مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - حج الإفراد و العمرة و بعض المسائل المتعلّقة بهما
مسألة ٨٧: تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها، في ثلاثة امور:
الأوّل: في عمرة التمتّع يجب التقصير؛ أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره و لا يجوز الحلق، لكن في العمرة المفردة يتخيّر بين الحلق و التقصير.
الثاني: يجب في العمرة المفردة طواف النساء و لا يجب في العمرة التمتّع.
الثالث: الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها، و أمّا في العمرة المفردة فالميقات هو أدنى الحل، لكن يجوز، بل قد يجب الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
مسألة ٨٨: كيفيّة أداء أفعال حج الإفراد من إحرام و وقوفين و أعمال منى و أعمال مكّة هى نفس كيفيّة حج التمتّع و أحكامهما مشتركة، و كيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من إحرام و طواف و سائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة.
مسألة ٨٩: عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة.