مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - النيابة في الحج
فإنّه يستحقّ تمام الاجرة، و إذا مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اجرة الأعمال ما قبل الإحرام؛ أي مقدّماته مع اجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءاً من عقد الإجارة. و إذا لم تكن جزءاً من عقد الإجارة، بل كانت على نحو الشرط فلا يكون في مقابلها شيء من مال الإجارة، و كذلك الأعمال الأُخرى من قبيل الذهاب إلى مكة و عرفات و مِنى، و لا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة و عدمه، و في حال عدم التصريح بكيفيّة الإجارة فيستحقّ تمام الاجرة إذا كان ما قام به هو المصداق الصحيح عرفاً، و إن كان فيه نقص غير معتدّ به عرفاً.
مسألة ٧٢: من ذهب إلى الحج نيابة، و لم يكن قد أدى الحج الواجب لنفسه، فالأحوط أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة، و هذا الاحتياط ليس واجباً، لكنّه مطلوب جدّاً.
مسألة ٧٣: من كان نائباً لحج التمتّع، فيجوز له أن يكون أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة بعد عمل الحج، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف و العمرة