مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - الفصل السادس المبيت في منى
الخامسة: الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر، و لا يشتغلون بعمل آخر، إلّا الأعمال الضرورية كالأكل و الشرب بقدر الحاجة و تجديد الوضوء.
مسألة ٦٨٤: من لم يجتنب الصيد و النساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشرة، فهذا الحكم ليس مختصّاً بإحرام الحج.
مسألة ٦٨٥: المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه، فلا بأس بالخروج من منى بعد نصف الليل، و الأولى عدم دخول مكة قبل الطلوع.
مسألة ٦٨٦: من لم يكن في منى أوّل الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل و البقاء فيها إلى الفجر.
مسألة ٦٨٧: الأحوط وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، و الأحوط الحساب من وقت المغرب الشرعي.
مسألة ٦٨٨: المبيت في منى من العبادات، فيجب إتيانه بنيّة خالصة طاعةً للَّه تعالى.
مسألة ٦٨٩: لا يجوز ترك المبيت بمنى و الاشتغال