مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - الفصل الثاني الوقوف بعرفات
صلاة المغرب، فلا يجوز تأخير الوقوف إلى العصر.
مسألة ٥٣١: لا يبعد جواز التأخير عن أوّل الظهر قليلًا، مثلًا بمقدار وقت أداء صلاتي الظهر و العصر لو جمع بينهما، و الغسل قبلهما.
مسألة ٥٣٢: الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب و إن كان واجباً كما مرّ، لكن ليس كلّه ركن يبطل الحج بتركه، و إنّما الركن منه مسمّى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف القليل، فإن توقّف قليلًا ثمّ خرج و عاد في العصر و توقّف صحّ و لو كان عدم توقّفه عن علم و عمد.
مسألة ٥٣٣: لو ترك الوقوف الركني عن علم و عمد أي لم يقف من الظهر إلى الغروب و لا دقيقة واحدة، فحجّه باطل و لا يجزئه الوقوف الاضطراري؛ و هو الوقوف ليلة العيد.
مسألة ٥٣٤: لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها ثمّ ندم و رجع و وقف منها إلى الغروب فلا شيء عليه على الأقوى، لكنّ الأحوط التكفير ببدنة، و كذلك إذا لم يندم على عمله و إنّما يرجع