مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - الفصل السادس السعي و أحكامه
ثمّ أحلّ بتخيّل إتمام أعمال العمرة و جامع زوجته وجب عليه الرجوع و إتمام السعي، و الأقوى التكفير بذبح بقرة.
مسألة ٤٩٣: إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع، ثمّ قصّر فالأحوط وجوباً العمل بما جاء في المسألة السابقة، بل الأحوط الأولى شمول هذين الحكمين للسعي في غير عمرة التمتّع في الكفّارة و الإتمام.
مسألة ٤٩٤: لو شك في عدد أشواط السعي بعد التقصير فلا يعتنى بشكّه، سواء شكّ في الزيادة أو النقصان و كذلك إذا شكّ بعد الفراغ من العمل في الزيادة و عدمها.
و أمّا إذا شكّ في النقيصة فالبناء على التمام و عدم الاعتناء لا يخلو من إشكال، فالأحوط إتمام النقص المحتمل.
مسألة ٤٩٥: لو شكّ بعد الفراغ من السعي أو الشوط بصحته بنى على الصحّة، و كذا إذا شكّ في الأثناء بصحّة أداء الجزء السابق بنى على صحّته.
مسألة ٤٩٦: إذا شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلًا فلا يعتني بشكّه، و إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة أنّه الشوط السابع أو الأقلّ فالظاهر بطلان سعيه،