مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - شرائط وجوب حجة الإسلام
المستحب، ثمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فإنَّ حجّه لا يكفي عن حجّة الإسلام، إلّا أن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي و اشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.
مسألة ٧: يستحبّ الحج للصبي المميِّز، و يصحّ منه و إن لم يأذن له وليّه و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، لكنّه إذا استطاع بعد البلوغ وجب عليه الحج، و لا يكفيه حجّه في زمان الصبا.
مسألة ٨: يستحبّ للولي أن يُحرم بالصبي غير المميّز، فيلبسه ثوبَي الإحرام و ينوي «أحرم بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا فيلبّي بدلًا عنه.
مسألة ٩: المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الولى الشرعي و الأُمّ و إن لم تكن وليّاً.
مسألة ١٠: إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على وليّه أن يجنّبه و ينهاه عن المحرّمات، و إذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها.
مسألة ١١: إذا أحرم الطفل ثمّ ارتكب محرّمات