مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - الفصل الخامس في صلاة الطواف
مكان من المسجد الحرام، حتّى في حال الاختيار، بل يجوز تركها عمداً.
مسألة ٤٥٩: من نسي صلاة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما تذكرها و العمل بنفس الأحكام المبيَّنة في المسائل السابقة.
مسألة ٤٦٠: من نسي صلاة الطواف و تذكّرها في أثناء السعي بين الصفا و المروة وجب عليه قطع السعي و الرجوع، فيصلّي ثمّ يتمّ سعيه من حيث قطع.
مسألة ٤٦١: من نسي صلاة الطواف ثمّ أتى الأعمال الواجبة بعد الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادة الأعمال، و إن كان الأحوط الأولى في الإعادة.
مسألة ٤٦٢: من نسي الطواف و تذكّرها في محلّ يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه و إن كان في بلد آخر و لا تبعد الاستنابة، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و إن كان سهلًا، و لكن الاحتياط في الرجوع.
مسألة ٤٦٣: من مات و لم يؤدِّ هذه الصلاة وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه على النحو المذكور في