مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - واجبات الطواف
تلاحظ المسافة بين مقام إبراهيم و الكعبة، فيجب على من يطوف أن لا يبتعد عن الكعبة أكثر من تلك المسافة (و قالوا إنّ الفاصلة بين الكعبة و مقام إبراهيم ستّة و عشرون ذراعاً و نصف) فيجب مراعاة هذه المسافة في جميع الجوانب.
مسألة ٣٩٨: من طاف خارج مقام إبراهيم فطوافه باطل، و يجب عليه الإعادة.
مسألة ٣٩٩: لو طاف في بعض الأشواط خارج مقام إبراهيم وجب عليه إعادة ذلك الجزء، و الأحوط إعادة الطواف أيضاً و إن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة، بل لا يبعد كفاية إعادة ذلك الجزء.
مسألة ٤٠٠: الظاهر أنّ مقدار محلّ الطواف لا يضيق خلف حجر إسماعيل، فمحلّ الطواف هنا يكون مقداره ستّة و عشرين ذراعاً و نصف خلف الحجر. و الاحتياط بجعل الطواف في مقدار ستّة أذرع و نصف حسن.
مسألة ٤٠١: لو طاف في جهة حجر إسماعيل في مسافة أكثر من ستة أذرع و نصف فالظاهر صحّة طوافه.
السادس: الخروج عن البيت و عمّا عدّ منه.