مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - واجبات الطواف
مسألة ٣٧٩: لو ولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و يشترط في الساتر الإباحة فلا يصحّ الطواف بالساتر الغصبي، و أمّا اللباس الذي لا يصدق عليه الستر فكونه غصبياً لا يضرّ بالطواف.
مسألة ٣٨٠: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في الطواف؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط و يتأخّر بحيث تخرج عن صورة الطواف الواحد.
القسم الثاني: الأشياء التي تعدّ جزءاً في حقيقة الطواف و إن كان بعضها من قبيل الشرط، و على كلّ حال فالنتيجة واحدة و هي سبعة امور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود.
مسألة ٣٨١: لا يجب في الابتداء من الحجر الأسود أن تمرّ جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر الأسود، فالواجب هو الابتداء من الحجر الأسود و الطواف سبعة أشواط و الختم في الحجر الأسود. و الاحتياط التامّ بأن ينوي ابتداء الطواف من الحجر الأسود قبل وصوله إلى