مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - واجبات الطواف
مسألة ٣٧٥: إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه و احتمل أنّها قد حصلت الآن فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة.
مسألة ٣٧٦: إذا علم أثناء الطواف أنّ نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من الأوّل، وجب التطهير، ثمّ يتمّ الطواف من حيث قطع، ثمّ يعيده على الأحوط استحباباً، خاصّة إذا تأخّر في التطهير.
مسألة ٣٧٧: إذا نسي النجاسة و طاف فالأحوط استحباباً الإعادة، و كذلك إذا تذكّر بين الطواف، لكن إذا كان تذكّر بعد صلاة الطواف أو أثنائها فيجب الإعادة.
الرابع: الختان للرجال و لا يشترط في النساء، و الأحوط وجوباً مراعاته في الأطفال.
مسألة ٣٧٨: لو أحرم الطفل الأغلف أو أحرمه وليّه فإحرامه صحيح و لكن لا يصحّ طوافه، فلو أحرم للحج أشكلت عليه حلّية النساء على الأحوط بسبب عدم صحّة طوافه للنساء، إلّا أن يختن و يطاف به، أو يطوف هو بعد الختان، أو يتّخذ نائباً يطوف له.