مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - واجبات الطواف
و الإتيان بالغسل رجاءً؛ لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل.
مسألة ٣٦٦: إذا فقد الماء و ما يصحّ به التيمّم فحكمه حكم غير المتمكِّن من الطواف، فإذا يأس من وجدان أحدهما وجب الاستنابة، و الأحوط وجوباً إذا لم يكن جنباً أو حائضاً أو نفساء أن يطوف بنفسه أيضاً و حيث إنّ المستحاضة يجوز لها دخول المسجد الحرام بغير غسل فيجب عليها العمل بالاحتياط المذكور لغير الجنب و الحائض و النفساء و إن كان دخولها المسجد الحرام أيضاً مخالفاً للاحتياط المستحبّ.
مسألة ٣٦٧: إذا شكّ في أثناء الطواف هل أنّه اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا، وجب عليه الخروج من المسجد فوراً، اغتسل ثمّ أتمّ طوافه من حيث قطع و أعاد الطواف على الأحوط.
الثالث: طهارة البدن و اللباس.
مسألة ٣٦٨: الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم و اللباس الذي لا تتمّ فيه