مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - مسائل متفرّقة في تروك الإحرام
مسألة ٣٣٠: لا تظليل في الليل، فيجوز للمحرم السير في سيّارة مغطّاة إلى مكّة ليلًا، لكن لا يجوز ذلك في الجوّ الغائم في النهار إلّا إذا كان الجوّ قد صار مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق الاستظلال.
مسألة ٣٣١: يجوز الإحرام بالنذر من الأمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل.
مسألة ٣٣٢: يجوز تزريق الإبرة حال الإحرام، لكن إذا أدّى إلى خروج الدم فلا يجوز إلّا لأجل الضرورة.
مسألة ٣٣٣: لا فرق في حرمة التظليل عند طيّ المنازل بين الظلّ المتحرِّك كالمظلّة و السيّارة المسقفة و الظلّ الثابت كالجسر و غيره، و لا فرق بين الإجبار و الاختيار، لكنّ العبور تحت الجسور الواقعة في الطريق لا يصدق عليه التظليل.
مسألة ٣٣٤: بعد وصول المحرم إلى المنزل يجوز له الركوب في السيّارات المسقّفة أو المرور تحت الظلّ، حتّى و إن كان منزله في الأحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام.