إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٨٧ - قوله لو لا على لهلك عمر
و منهم العلامة عبد الرءوف المناوى في «شرح الجامع الصغير» (ص ٢٤٧ مخطوط) قال:
و أخرج أحمد ان عمر أمر برجم امرأة فمر بها على فانتزعها، فأخبر عمر فقال:
ما فعله الا لشيء، فأرسل عليه فسأله، فقال: أما سمعت رسول اللّه (ص) يقول: رفع القلم عن ثلاث الحديث، قال: نعم، قال: فهذه مبتلاة بنى فلان لعله أتاها و هو بها، فقال عمر:
لو لا على هلك عمر، و اتفق له من أبى بكر نحوه.
و منهم العلامة القندوزى في «ينابيع المودة» (ص ٢١١ ط اسلامبول) روى الحديث من طريق أحمد، و القلعي، و ابن السمعان بعين ما تقدم عن «الاستيعاب».
و منهم العلامة الامرتسرى في «أرجح المطالب» (ص ١٢٣ ط لاهور) روى الحديث نقلا عن محب الدين بعين ما تقدم عنه في «ذخائر العقبى».
و منها ما
رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم الحافظ الگنجى الشافعي في «كفاية الطالب» (ص ١٩٢ ط الغرى) قال:
حدثنا داود بن أبى الهند، عن عامر بن مسروق، قال: اتى عمر بن الخطاب بامرأة نكحت في عدتها، ففرق بينهما، و جعل صداقها في بيت المال، و قال: لا أجيز مهرا أرد نكاحه، و قال: لا يجتمعان أبدا، فأخبر على (ع) بذلك، فقال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس، و قال فيه: لو لا على لهلك عمر، (قلت): رواه غير واحد من أهل النقل و هذا لفظ الخوارزمي في كتابه.
و منهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج ١ ص ١٥٧ ط حيدرآباد الدكن)