إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٨٦ - قوله لو لا على لهلك عمر
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و قال اللّه تعالى:وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ فالحمل ستة أشهر، و الفصال في عامين، فترك عمر رجمها، و قال: لو لا على لهلك عمر- أخرجه ابن السمان و الخلعي.
و منهم العلامة الشهير بابن الصباغ في «الفصول المهمة» (ص ١٨ ط الغرى) قال:
و قال عمر (رض) مرة: لو لا على لهلك عمر.
و منهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج ١ ص ١٥٤ ط حيدرآباد الدكن) قال:
و قال أحمد في الفضائل و المسند أيضا حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا عطاء بن السائب عن أبى ظبيان، أن عمر (رض) اتى بامرأة قد زنت، فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها، فرآهم على (ع) في الطريق، فقال: ما شأن هذه، فأخبروه فخلى سبيلها، ثم جاء الى عمر، فقال له: لم رددتها، فقال: لأنها معتوهة آل فلان و قد قال رسول اللّه (ص): رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و الصبى حتى يحتلم؛ و المجنون حتى يفيق، فقال عمر: لو لا على لهلك عمر.
و منهم صاحب كتاب «توضيح الدلائل» (على ما في «فلك النجاة» ج ١ ص ٤٣٢ ط هند) روى الحديث بعين ما تقدم عن «الاستيعاب».
و منهم العلامة سبط ابن الجوزي في «التذكرة» (ص ١٥٧ ط الغرى) روى الحديث بعين ما تقدم عن «كنز العمال» سندا و متنا.
و منهم العلامة القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي الشيرازي في «المواقف» قال: و نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر و نبهه، و نهاه أيضا عن رجم الحاملة التي أقرت فقال عمر: لو لا على لهلك عمر.