مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٤ - يستحب اضافة ست تكبيرات الى تكبيرة الافتتاح ، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
في أيتها شاء ، بل نية الإحرام بالجميع [١] أيضاً ،
_________________
السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » [١]فلا يصلح للحجية عليه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « لا أعرف لتعينه ـ يعني لتعين الأخير أو فضله ـ علة .. ». وأما القول بالتخيير ، فاستدل له في الجواهر بإطلاق الأدلة ، ولم أقف على هذا الإطلاق. نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب عليها ، ولا تأخيره عنها ، ولا تقديم بعضه وتأخير آخر. لكن في ثبوت التخيير بذلك تأمل.
[١] كما عن المجلسي الأول ، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها ـ مضافاً الى ما تقدم صحيح زيد الشحام : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الافتتاح؟ فقال : تكبيرة تجزئك. قلت : فالسبع؟ قال (ع) : ذلك الفضل » [٢] وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله » [٣] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « الامام تجزئه تكبيرة واحدة ، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك » [٤] ، وخبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات .. الى أن قال (ع) : فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات » [٥] ، الى غير ذلك.
وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه ، وما هو
[١] فقه الرضا صفحة : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٧.