مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٦ - يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن ، والا أجزأ الملحون ، ثم الترجمة
في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة [١] ،
_________________
بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت ، لا في المقام الذي ينحصر دليل لبدلية فيه بالإجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعاً. هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل ، لعدم إحراز أداء المأمور به.
[١] على قدر الإمكان إجماعاً ، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام ، وما ورد في مثل بلال ومن مائلة ، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبداً. كذا في الجواهر [١].
وأما موثقة مسعدة بن صدقة : « سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » [٢] وما ورد من : « أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر » [٣] وما ورد من أنه : « ليس شيء ما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » [٤] فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [٥] فلا يدل على كيفية الواجب. وأما حديث : « لا يترك الميسور بالمعسور » [٦] فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب
[١] الطبعة الحديثة ج ٩ صفحة ٣١١.
[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ـ ٧.
[٥] حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة : « انها لا تدع الصلاة بحال ». راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥.
[٦] غوالي اللئالي.