مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٥ - الكلام في كيفية التسليم الواجب
_________________
به فضلا عن شمولها له ، بل بعض ما ورد في الأول ظاهر في أن الاكتفاء به لأنه من بعض أفراد التسليم ، مثل ما عن كتاب الرضا (ع) الى المأمون : « ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلمت » [١] ، ونحوه خبر الأعمش[٢].
وكأنه في الجواهر يشير الى هذه الإطلاقات في استدلاله على الخروج بالثاني بالإجماع بقسميه ، بل الضرورة والنصوص المتواترة ، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يتعرض له بالخصوص غير صحيح ابن أذينة وغيره في صلاة النبي (ص) في المعراج[٣] ، وخبر أبي بكر : « إني أصلي بقوم فقال (ع) : تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم » [٤] ، وما عن جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة. قال (ع) : يقول السلام عليكم » [٥].
نعم ورد في جملة من النصوص التعرض له ، لكن لم يظهر منها أنه محلل ، ففي مرسل الفقيه : « قال رجل لأمير المؤمنين (ع) : ما معنى قول الامام السلام عليكم؟ فقال (ع) : .. » [٦] ، وفي خبر المفضل : « لم لا يقال : السلام عليك والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال (ع) : .. » [٧] ، وفي موثق يونس بن يعقوب :
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
[٣] تقدم في صفحة : ٤٣٥.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١١.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ٤.
[٧] الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٥.